الشيخ عزيز الله عطاردي

298

مسند الإمام الصادق ( ع )

وأي نصيب لك وهو قربان لربي وفداء لابني . فأوحى اللّه تعالى إليه أن له فيه نصيبا وهو الطحال لأنه مجمع الدم وحرم الخصيتان لأنهما موضع للنكاح ومجرى للنطفة فأعطاه إبراهيم الطحال والأنثيين وهما الخصيتان قال فقلت فكيف حرم النخاع قال لأنه موضع الماء الدافق من كل ذكر وأنثى وهو المخ الطويل الذي يكون في فقار الظهر قال أبان . ثم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام يكره من الذبيحة عشرة أشياء منها الطحال والأنثيين والنخاع والدم والجلد والعظم والقرن والظلف والغدد والمذاكير وأطلق في الميتة عشرة أشياء الصوف والشعر والريش والبيضة والناب والقرن والظلف والإنفحة والإهاب واللبن وذلك إذا كان قائما في الضرع . 5 - عنه روى الكاهلي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سأله رجل وأنا عنده عن قطع أليات الغنم قال لا بأس بقطعها إذا كنت إنما تصلح به مالك ثم قال إن في كتاب علي عليه السّلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به . 6 - عنه قال الصادق عليه السّلام كل منحور مذبوح حرام وكل مذبوح منحور حرام . 7 - عنه قال الصادق عليه السّلام في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل الفرث والدم والنخاع والطحال والغدد والقضيب والأنثيان والرحم والحياء والأوداج . 8 - عنه قال عليه السّلام عشرة أشياء من الميتة ذكية القرن والحافر والعظم والسن والإنفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض . 9 - الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار